الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٩قال: معنى أن هذا إقرار من رأس المال.
قلت له: وإن قال وأوصى أن لفلان من ماله عشرة دراهم، ما يكون وصية أو إقرارا؟
قال: معنى أن هذا لا لشيء له، لأنه يمكن أن يكون مودعة بمنزلة الدفين في ماله، وفي بعض القول أنه إقرار.
*مسألة:
وسئل عمن أعطى رجلا شيئا في مرضه؟
قال: معنى أنه قيل إن العطية لا تثبت، وقول آخر إذا أخرجت من الثلث كانت بمنزلة الوصية عندي.
قلت له: فإن قال: قد جعلت لفلان مأكلة ثلث مالي كذا وكذا ستة وصية له، هل تثبت له المال كله إلى الحد الذي حده إذا خرج من الثلث؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فيجوز أن يشتري من غلة هذا المال الذي جعله مأكلته إلى تحديده ملا أصلا وغير ذلك؟
قال: إن يثبت له ما جعل له جاز له عندي أن يفعل فيه ما أراد.
١٬٣٦٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.