الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٩

قال: معنى أن هذا إقرار من رأس المال.

قلت له: وإن قال وأوصى أن لفلان من ماله عشرة دراهم، ما يكون وصية أو إقرارا؟

قال: معنى أن هذا لا لشيء له، لأنه يمكن أن يكون مودعة بمنزلة الدفين في ماله، وفي بعض القول أنه إقرار.

*مسألة:

وسئل عمن أعطى رجلا شيئا في مرضه؟

قال: معنى أنه قيل إن العطية لا تثبت، وقول آخر إذا أخرجت من الثلث كانت بمنزلة الوصية عندي.

قلت له: فإن قال: قد جعلت لفلان مأكلة ثلث مالي كذا وكذا ستة وصية له، هل تثبت له المال كله إلى الحد الذي حده إذا خرج من الثلث؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فيجوز أن يشتري من غلة هذا المال الذي جعله مأكلته إلى تحديده ملا أصلا وغير ذلك؟

قال: إن يثبت له ما جعل له جاز له عندي أن يفعل فيه ما أراد.