الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٠

*مسألة:

وعن رجل أشهد بمنزله وما يستحقه، وفيه خبة فيها نخل، وطوى، أتكون الخبة في البيت أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف.

*مسألة:

ومن غير الكتاب: قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: الهدية تثبت بالسنة الموجبة لذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تهادوا تحابوا» وإن الهدية تذهب السخيمة وتثبت المودة وإن الهدية تجلب السمع والبصر، وأنه صلى الله وسلم قد قبل الهدية وكانت له حلالا، وكانت الصدقة عليه حراما، والهدية جائزة بين الناس البار منهم والفاجر، والغني والفقير، إذا قصد المهدي بها ابتغاء وجه الله والمكافأة، يجزيه بإحسانه مثلها.

والهدية جائزة بين الجيران والأرحام والإخوان والاجنبين، وكل من أهدى إليه لصلة أو صداقة جائزة وطيبة لا لرشوة أو لتقية أو لمعوة على باطل أو رشوة في حكم، فإن هذا لا تجوز الهدية فيه، ومن أهدى لمكافأة أو لصلة رحم فجائز ومثاب على ذلك إن شاء الله تعالى.

*مسألة:

ومن أهدى من ماله لسطان، ودافع شرهم من ماله، وكسرا لشوكتهم عن نفسه بذلك، فجائز له ذلك، فإن أعطاهم مخافة شرهم فجائز له ذلك، ولا إثم عليه، ومن أهدى إلى عامل هدية.