الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

*مسألة:

وسألته عن مسافر غدا في الليل، ثم أدركه الصبح في قرية، ولم يعرف موضع الماء أله أن يتيمم ويسير كان وحده أو عنده جماعة؟

قال: معنى أنه قد قيل في معنى المسافر إذا كان جاهلا بموضع الماء، وكان تدخل عليه المشقة في سفره إذا غدا إلى طلب الماء، والاستدلال عليه ليس عليه أن يتعوق عن سفره في مثل هذا، وله أن يتيمم ويصلي ويمضي لسفره، وسواء كان ذلك في قرية أو غيرها، لأن المسافر أمره غير المقيم وتدخل عليه المشاق والمضار.

قلت له: فإن وجد بئرا ولم يجد دلوا هل عليه أن يطلب من القرية والحارة دلوا يستسقي به؟

قال: معنى أنه إذا لم تلحقه في ذلك مشقة ولا مضرة، ولا يعوقه عن سفره كان عليه ذلك، فإن كان يلحقه ما ذكرت لم يكن عليه ذلك عندي.

*مسألة:

قلت له: فالذي يحفظ للناس أموالهم مثل الشائف والراقب والمؤتمن بأجرة أو بغير أجرة، كان موضع ليس فيه ماء، والماء قريب منه أو بعيد، وحضره وقت الصلاة، ولم يمكنه أحد يأتمنه على أمانته، وخاف عليها السرقة والذهاب، هل له أن يتيمم ويصلي مكانه؟

قال: معنى أنه إذا خاف على ماله أو على ما قد لزمه حفظه بوجه من الوجوه، فعندي أنه قيل: أن له العذر في ذلك، ويتيمم إن لم.