الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢باب
في منحة السلطان وبيعه وهبته والشراء منه
وسئل أبو سعيد رحمه الله في رجل منه السلطان صافية يزرعها؟
إن منحة السلطان كل شيء، ولكنه إذا استكفى شره وتوسع بما يجوز له مما يستحقه منها جاز له ذلك عندي.
قلت له: فإن استكفى هو شر السلطان، وسبق إليها غيره ممن يستحق فزرعها، هل له أن يضعه؟
قال: ليس له منعه إذا سبقه إليها فزرعها، قيل لأن منحة السلطان باطلة.
قلت له: هل يسع أحدا أن يزرعها قبل الذي استكفى شره فيها، ولو علم أنه استكفى شر السلطان؟
قال: معنى أنه يجوز ذلك ما لم يثبت لهذا المستكفى فيها زراعة وعمل يستوجب به حوزها قبل غيره.
قلت له: فإن كان يتقي منه أن يجبر به السلطان؟
قال: معنى إن كان بحد التقية فليس معنى عندي هذا لمسلم.
١٬٣٧٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.