الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٣قيل له: فإن اتقى السلطان وعرف هو ذلك أنه يتقي السلطان أن لا يزرع من أجل السلطان، ولم يكن هو في حد تقية، هل له أن يتوسع فيها ولا يضره غيره تقية السطان به؟
قال: هكذا عندي.
*مسألة:
وسئل رجل قال: رأيت السلطان لازمه في الخراج، وهو يعرض ماله للبيع أيسعني الشراء من عنده؟
قال: قد قيل: إذا لازمه بالخراج على أن يبيع ماله فلا يجوز بيعه إن باعه، وإذا لازمه بالخراج ولم يلازمه ببيع ماله فباع ما له في حال الضرورة إلى بيعه جاز بيعه بمعدل السعر، لأنه مضطر إلى بيعه، لأن الجبر على بيعه غير الجبر على الخراج، فانظر في ذلك وتدبره.
*مسألة:
وفيمن أهدى إلى السلطان هدية على وجه التقية ثم أئتمنه السلطان على شيء من ماله، هل يجوز له أن يأخذ مما في يده بقدر ما أهدى؟
قال: معنى أنه قيل يجوز له ذلك إذا قدر عليه، وليكن من جنس ماله.
١٬٣٧١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.