الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٤وقال من قال: يبيع ويأخذ بقدر ما سلم إليه من جنسه، وقيل:
يأخذ بالقيمة.
*مسألة:
وعن السلطان الجائز إذا أراد أن يحمل طعاما من بلد إلى بلد، هل يجوز له أن يكتري له دواب من السلطان يحمل عليها؟
قال: معنى أنه يعتبر معنى ذلك، فإن كان لا يكون ذلك معونة على ظلم ولا على إبطال حق كان ذلك إلى ن سئل، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.
*مسألة:
وعن رجل كلفه السلطان أن يتولى حفظ قوم سودان أو بيضان في جنس لا يدري أنهم أحرار أم مماليك، ما يكون حكمهم؟
قال: معنى أن الناس على حكم الحرية حتى تصح عبوديتهم ببينة، إو إقرار.
قلت له: فكيف يكون اعتقاده فيمن يوسطه في حفظ هؤلاء القوم في هذا الجنس وهو لا يدري على حق أو على باطل، ويخاف إن لم يفعل ما قد أمره السلطان، ناله جوره وظلمه في ماله ونفسه؟
قال: معنى أنه تكون النية والاعتقاد فيمن يحضر إلى هذا الموضع.
١٬٣٧٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.