الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٥الذي يجوز إليه فيه الحضور إلى هؤلاء الحاضرين في موضع مباح، وسكن يجوز لهم دخولهم فيه بهم، إنما يريدون بكينونتهم فيه، وقعودهم يتقون به عند أنفيهم وعن دينهم مما يخافون من السلطان للجائز عليهم، أو على دينهم، أو على حريم يأمرهم، أو على حريم يأمرونه أو شيء في ذلك على باطل، ولا يمنعون عن حق في جميع الأحوال.
ويقول المرسل لمن يرسله إلى هذا الموضع بلفظ لطيف مثل أن يقول: تعلم ما قد عرضنا له من هذه المحنة التي قد دفعنا إليها، وإنما أحب أن يكون لي هنالك شخص بنفسك ترى، وفي الحقيقة لا تعين من كينونتك هذه على باطل ولا على شيء من إزالة حق، وإذا خيف من الموكل عليه أداء ما يوزع عليه من هذه البينة والاعتقاد، رجوت أن يجوز كتمانه عنه ما لم يظهر معه من الكاتبين عليه إعادته بباطل أو منع عن جائز عنه.
*مسألة:
وسئل عن رجل سأل رجلا أن يحول اسمه عنه من الخراج عليه، فقال: أحول اسمك من الخراج على نفسي، وكلما طلبني به السلطان من الخراج باسمك هذا فهو عليك،؟
قال: معنى أنه إن قال له: ضع اسمي عندك: كلما.