الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٦طالبني به السلطان من قبل هذا الاسم فهو عليك، فقال: نعم، أنه يثبت عليه بهذا اللفظ إذا أدخله في أمر الضمان على هذا بما قبضه منه السلطان.
*مسألة:
وعن جماعة وصلوا إلى السلطان يسألونه الاحسان في مقاطعة بلدهم على أعشار أو خراج، فلم يجبهم إلى ذلك، وبعثوا برجل يسأل لهم السلطان والاحسان إلى شيء قد سموه له من الأعشار والخراج على مقاطعة أرادوها، فقال السلطان: أجعله كذا وكذا من الحب، أو كذا وكذا من الدراهم، مثل ما طلب من حضر من أهل القرية أو أقل من ذلك على وجه النفع، ويبين لهم الاحسان، هل يلزمه لهم فيما أخذهم منهم السلطان ضمان؟
قال: معنى أنه إذا أمر بإتيان شيء من ذلك ولو قل، ولو كان فيه الاحسان عما كان ضمانا لذلك إذا ثبت بسببه أو بقوله وإن كان يسأل الاحسان عن شيء مما كان فليس عليه في ذلك ضمان إذا لم يأمر بإثبات شيء وما أخذه بسبب إثباته فهو عليه ما دام ثابتا.
ومن غيره: قال القطب في التفسير: (لا تخفى منكم خافية) وإذا ألزم جبار ناسا مالا جاز جمعه بالعدل على طرقة ما ألزمهم ولا إثم على جامعه، ومن ألزمه الاثم هلك.
وفي شرح النيل بحث في الجزء السادس منه قال: وجاز أن يقول