الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٠

*مسألة:

وسألته عن رجل دعى خارص السلطان إلى أرضه يخرصها عليه، فخرصها عليه، وإلى جنب أرضه أرض لرجل، فخرص على الرجل أرضه، هل يلزم الداعي للخارص ضمان لجاره فيما لحقه من خرص السلطان؟

قال: معنى أنه إذا وقع باستدعائه الخارص على معنى الدلالة على أرض جاره لزمه الضمان، لأن الدال ضامن، وإن كان إنما قصد إلى ما قصد إلى ما يسعه من الدلالة على مال نفسه وموضع جاره ظاهر لا يطلب عليه دلالة، أن لو طلب وقصد إليه لم يكن عندي على هذا ضمان.

*مسألة:

وعمن يطرح عليه السلطان شاة أو بقرة يعلفها له، والشاة غير مغتصبة، هل يجوز له أن يأكل من لبنها ويقتنع بسمادها؟

فقد قيل: إذا كانت للمغتصب لا يوجد جوابها.

*مسألة:

وعن رجل باع ماله فطالبه السلطان بخراجه، فقال: إنه قد باعه، فقال اله السلطان: عرفني من اشتراه منك حتى أطالبه، فأخبره بمشتريه، فأخذ منه الخراج ما يلزم هذا المخبر؟

قال: معنى أنه إذا كان أخذ منه بدلالته فهو ضامن لها أخذ منه بالظلم.