الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١١قلت له: فإن قال هذا الرجل: فلان العون يعرف من اشترى المال، فطالب السلطان العون حتى أخبره به ما يلزم هذا الرجل؟
قال: معنى أنه إذا أراد بذلك الدلالة عليه كان دالا والدال ضامن، وهو عندي ضامن لما أراد التعريض بالدلالة عليه على أن يأخذ منه بذلك المعنى.
قلت له: فإن كان صاحب هذا المال قد قال القول، وعرف السلطان من تعريفه للمشتري بماله أو قوله أن العون يعرف من اشترى ماله، ولا يدري هذا الرجل أخذ الخراج من هذا المشتري بتعريفه أو بتعريف العون من قوله أم على غير ذلك، وقد أخذ السلطان من هذا المشتري، ما يكون على هذا الرجل البائع لماله بعد قوله هذا؟
قال: معنى إذا كان يثبت معنى الدلالة عليه التي تجب بالأخذ بها الضمان إن أخذ منه بعد ذلك على معنى لما يصح معه إذا استحال إلى غيره، فلا يبن لي له خروج من الضمان إذا كان على عقب ذلك أخذ هذا الظالم من هذا المدلول عليه، ولم يكن من سبب آخر وتبين عليه.
*مسألة:
وسئل عن السلطان الجائر، هل يجوز لأحد أن يأكل من طعامه ويقبض خلعته وهديته وعطيته، ونتجوز له هبته، وهذا السلطان معروف بغصب أموال الناس وجبايته للخراج من الرعية ظلما منه لهم؟