الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٤

*مسألة:

قال أبوا سعيد رحمه الله: إن بيع السلطان مردود ولو كان من الحلال، وذلك حلال للبائع، وكذلك المهدي الذي يهدى إليه إنما يحرم ذلك على المهدي إليه.

قال: وكذلك القاضي له البيع ولا الشراء، وكذلك من كان أسباب القاضي، وقد قيل في ذلك باختلاف ممن يكون له سبب يملكه.

وأما إن كان إنما هو مأمور إذا أمر بشيء ما يكون حكمه؟

قال: معنى أنه إذا ظهر في معنى السلطة لحق بمعناهم عندي في السلطة.

قيل له: فإن كان قد فعل شيئا من ذلك، هل تجزيه التوبة ولا ضمان عليه؟

قال المؤلف: لم أجد لهذه المسألة جوابا، وعندي أنه إذا كان بيعه وشراؤه بمعدل من السعر فالتوبة تجزيه، والله أعلم.

*مسألة:

وعمن يدخل من السلطان ويعطون العطيات، ما يكون ذلك هو من أسباب السلطان في أمر التقية في البيع والشراء وغيره أم لا؟

قال: معنى أنه إذا كان عفيفا عن الدخول في أمورهم من سعاية.