الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٥بغيره، ويدخل على غيره، ويسعى إليهم بنميمة أو بغي أو دلاته كان معنى لا يلحق ملحقهم.
قال: وقد قيل يجوز بيع السلطان ولو كان جائزا، إ ذا كان من أسبابه على معنى قوله.
*مسألة:
وعن رجل عصبة السلطان ماله إذا كان الآكل لا يتقي منه صاحب المال، هل يبرأ؟
فقد قيل: إنه يجزيه حله من ماله إذا كان الآكل لا يتقي منه صاحب المال تقية، والله أعلم ببراءته.
*مسألة:
وعن الرجل الضعيف، هل يجوز له أن يسأل الصدقة من السلطان الجائز أو من عامل من عماله؟
قال: معنى ليس يعجبني له ذلك ويستغنى بالله، فإن احتاج فليسأل المسلمين إن أمكنه ذلك.
قلت له: فإن فصله وسأله فأعطاه دراهم أوغيرها، هل له أن يقبضها منه؟
قال: قد مضى القول فيه، فإن فعل ولم يعلم الذي صار إليه حرام،
١٬٣٨٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.