الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٥

بغيره، ويدخل على غيره، ويسعى إليهم بنميمة أو بغي أو دلاته كان معنى لا يلحق ملحقهم.

قال: وقد قيل يجوز بيع السلطان ولو كان جائزا، إ ذا كان من أسبابه على معنى قوله.

*مسألة:

وعن رجل عصبة السلطان ماله إذا كان الآكل لا يتقي منه صاحب المال، هل يبرأ؟

فقد قيل: إنه يجزيه حله من ماله إذا كان الآكل لا يتقي منه صاحب المال تقية، والله أعلم ببراءته.

*مسألة:

وعن الرجل الضعيف، هل يجوز له أن يسأل الصدقة من السلطان الجائز أو من عامل من عماله؟

قال: معنى ليس يعجبني له ذلك ويستغنى بالله، فإن احتاج فليسأل المسلمين إن أمكنه ذلك.

قلت له: فإن فصله وسأله فأعطاه دراهم أوغيرها، هل له أن يقبضها منه؟

قال: قد مضى القول فيه، فإن فعل ولم يعلم الذي صار إليه حرام،