الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٨عليه شيئ من خراجه، ويتصدق عليه بتركه، فهذا خارج عندي من المعنى، ولا يبين لي عليه في هذا ضمان بمعنى السؤال له.
قلت له: فإن أعلم الطالب له القابض أن هذه الدراهم التي أعطاه السلطان هي من دراهم الخراج، هل على القابض أن يصدق الطالب ويبرأ الطالب من الضمان؟
قال: معنى أنه قبيل ليس على القابض أن يصدق الطالب فيما يكون عليه فيه الضمان، ولا يزيل عن الطالب ما عليه من الضمان بجيره للقابض.
*مسألة:
وعن رجل تاجر باع لرجل شيئا فلما أنتقد عليه الثمن قال المشتري:
هذه الدراهم من الخراج، وقد خلط البائع الدراهم في دراهم له أخرى ما يلزمه في ذلك؟
قال: معنى أنه إذا لم يكن من أصحاب الخراج، واحتمل أن يكون هذا اللفظ له يخرج على معنى من المعاني لم تفسد عندي في الحكم إلا أن يحتمل في المعنى، إلا أنه من الخراج الفاسد، ولا يجوز ذلك عندي.
ومعنى أن الغلة من سائر الثمار هو الخراج وغيره مما يشبهه هذه الوجوه، وذلك في الاطمئنانية، وإن كانت هذه الدراهم من خراج المغصوب، وقد خلطها هذا البائع في درهمه، فمعنى أنه لا يطيب له أن