الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٠قلت له: أرأيت إن قال: هذه دراهم الخراج هل يكون مثل قوله هذه من دراهم الخراج؟
قال: معنى أن قوله دراهم الخراج أن من دراهم الخراج يخرجان على معنى الصفة، ولا يوجب قوله ذلك أنها من الخراج الحرام في الحكم.
قلت له: فإن قال: هذا من تشبيب أو دراهم التشبيب؟
قال: معنى أن هذا القول فيه سواء في الحكم والاطمئنانة، وهو معنى أرخص من اسم الخراج في هذا العصر، وقد يحتمل معنى التشبيب إلا ما تسبب من أمر شيء فهو من التسبب.
قلت له: فإذا كان لا يحتمل من لغة أهل الموضع إلا أن الخراج هو الحرام في التعارف، ى فلا يخرج ذلك عندهم من اللفظة، هل يحتمل في الحكم حلال ذلك إذا كان يخرج معنى الخراج أنه من اللغة في لغة أهل الموضع؟
قال: معنى أنه يشبه أن يثبت على كل قوم لغتهم فيما يتعارف بينهم أنه لا يحتمل الغاية.
قلت له: أرأيت إن كان الذي يشتري من صبي وقال إن هذه الدراهم من خراج، والصبي من جهة السلطان أو من يتصرف لهم في خدمتهم هل يكون إقراره في مثل هذا البالغ؟
قال: أما في الحكم عندي فليس هو كالبالغ، وأما فيما تستقيه العقول فذلك إليهم، وكل أولى بلبسه.