الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢١

قلت له: فإن كان عبدا من عبيدهم، هل يكون القول فيه مثل الصبي؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن كان حرا بالغا ممن قد تعورف أنه يأخذ الخراج إذا كان قد قبض السلعة من البائع، ثم أراد يزن فقال: هذه الدراهم من الخراج، هل يسع البائع أن يأخذها ويعتقدها لفقره إذا كان من الفقراء، ولا يعلم الجندي إذا كان على قول من يقول للفقراء؟

قال: معنى إنه إذا اعتقد ذلك، ودان بالخلاص منه متى صح له رب، على ما جاء في مثل ذلك، جاز عندي على قول من يقول بأن اللاقط ينتفع بلقطته لموضع فقره وأشباه هذا.

قلت له: فإن حضره الموت وقد انتفع بها، هل يكون عليه في ذلك وصية؟

قال: معنى أنه قد قيل في مثل هذا إن عليه الوصية بالصفة بأقرب ما يرجو معرفة درك ذلك من الصفة.

قلت له: فإن كان انتفع بها على نية تكون عليه الوصية؟

قال: هكذا عندي.