الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٢

باب

في أخذ الجوائز من الجبابرة وعمالهم وأموالهم

ومن غير الكتاب: قال محمد بن جعفر رحمه الله تعالى: ولا بأس بأخذ الجائزة من الجبابرة وقبول الهدية منهم، وأكل طعامهم، وليس ثيابهم، وركوب دوابهم مالهم حرام ذلك، والذي يدخل مع السلطان في عمله، ويعطيه على عمله أجرا، هل عليه مع التوبة رد ما أخذ منهم إذا كانوا يعطونه على العون لهم في مظالم العباد؟

قال: إن كان هذا الرجل مستحلا لما دخل فيه، فليس عليه رد ما أخذ، وعليه التوبة من ذلك، وإن كان محرما الدخول في عملهم والنصر لهم في مظالم العباد كان عليه رد ما أخذ من هذا السلطان، وذلك مثل النائحة إذا أرادت التوبة كان عليها رد ما أخذت إذ قوطعت على ذلك.

وأما ما أعطيت النائحة بغير شرط قائما عليها التوبة، ولا رد عليها لما أخذت على ما أعطاها، وكذلك هذا الرجل في عمل السلطان إذا كانوا قطعوا له على ذلك العمل أجرا وهو يرى في دينه أن ذلك العمل حرام عليه، وقد قطع له السلطان أجرا عليه مسمى، ثم أراد التوبة فعليه رد ما أخذ من ذلك الأجر.

وأما ما أعطاه السلطان بغير أجر معروف ولا شرط معروف، وإنما عليه رد ما أخذ من المظلومين، وليس عليه رد ما أخذ من السلطان إذا كان إنما أخذ بغير شرط ولا أجر مسمى.