الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٩قلت له فإن صلى بالتيمم على هذه الصفة، ثم أمكنه الغسل فغسل أعليه بدل الصلاة أم لا؟
قال: معنى أنه إذا صلى بالتيمم من عذر وفات الوقت، وغسل بعد فقد تمت صلاته ولا بدل عليه.
*مسالة:
وسئل عن رجل طرح حمالا له في بعض الأسواق أو بعض المواضع، وحضر وقت الصلاة، وليس هو على وضوء وخاف غن ذهب إلى الماء يتوضأ يضيع حماله ذلك، ولم يجد أحدا يأتمنه على ماله، هل له أن يتيمم ويصلي؟
قال: معنى أنه إذا خاف على ماله الضياع والتلف، ولم يجد من يثق به يأتمنه عليه، فقد قيل: إن الخائف كمن لم يجد الماء.
*مسالة:
والجنب إذا لم يجد الماء بوجه من الوجوه؟
أجزأ التيمم كان صحيحا أو مريضا، مقيتا أو مسافرا، آمنا أو خائفا لا فرق في هذا، ولا أعلم فيه اختلافا، وإذا تيمم الجنب عند عدم الماء تيمم للغسل تيمما، وللصلاة تيمماز
وقول: تيمم واحد يجزيه إذا نواه للغسل من الجنابة، وللصلاة، والأول أحوط، وإن وجد ماء وعليه ناس فليس عليه أن يقاتلهم.