الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٤

وعون العامل إن قبض للعامل فعليه، فإن أدى العامل أجزأ عن العون.

*مسألة:

القاضي نجاد: أموال الجبابرة على أربعة أقسام، أما ما كان من جباباتهم ففيه ثلاثة أقاويل:

قول: لا يجوز لأحد التعرض بها، ولا الدخول في سببها، وأنها أموال موقوفة حشرية.

وقول: إن الإمام يفرقها على الفقراء، ودليله فعل عبد الله بن يحي طالب الحق الحضرمي، لما استولى على خزائن اليمن، فرق ما وجد فيها على الفقراء.

وقول: ينفذها الإمام في عز الدولة، والدليل على ذلك فعل علي بن أبي طالب، لما استولى على جباية طلحة والزبير من البصرة، فرقها على أصحابه، وقيل: إنهم كانوا اثني عشر ألف رجل، فوقع لكل رجل مهم خمسمائة درهم، وفي موضع واختلفوا في ثبوت خزائن الجبابرة من أهل القبلة إذ صح أنها من جبايتهم:

فعن أبي معاوية فعل ما ذكرنا.

وعن أبي عبيدة في المسلمين إذا ظهروا على الجبابرة فما وجدوا في بيت مالهم، وصح أنه من جبايتم، واحتاج المسلمون إليه، جاز لهم أن يأخذوه.