الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

وسمعنا قولا وهو فعل ابن يحي أبو الحواري، وفيما قول آخر وهو المعمول به، والمجتمع عليه: أن أما بيوت الجبابرة هم أولى به، ورثتهم أولى به من بعدهم.

وبلغنا عن المرداس بن جدير أنه مر به مال من جباية الجبابرة محمول إلى عدوهم الذي خرجوا عليه، فأخذ منه عطاءه، وقال لأصحابه:

من كان له عطاء فليأخذ منه عطاءه، ولم يعرض لما بقي من المال.

وقول: ما وجد في أيديهم في بيت مالهم من مال وسلاح وطعام وخيل فهم أولى به، وورثتهم، ولا يحل أخذ شيء من ذلك إلا أن يصح فيه ظلمهم لأحد من الناس بينة عدل رد الظلامة بعينها، أو صحت بالبينة العادلة يوزن أو كيل بعد ذلك لأهل الظلامة مما وجد في أيدي الجبابرة أو في بيت مالهم، وهم أولى به.

وأحسب أن هذا قول محمد بن محبوب القاضي نجاد، والنظر يوجب عندي أن كانت الدولة فقيرة الإمام محتاج فله أن يستعين به في عز الدولة، وإن كان غنيا عنه غير محتاج إليه فلا يتعرض له، ولا يدخل فيه وأما أموالهم التي هي لهم فلم نعلم أن أحدا من المسلمين أجاز شيئا منها والله أعلم.

وأما ما أخذ منهم من كراع أو خف أو سلاح أو قية فجائر أن يستعان بها عليهم، فإن تلف في الحرب ففيه اختلاف:

فقوا: لأضمان عليهم فيه لأنهم أخذوه بأثر وسنة وكلا عن أبي مودود.