الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٨وإن كان دخوله عليهم مغريا بهم فهو آثم، ومن دفع إلى عامل الجبار دراهم عن رجل بأمره ثم قبضها من العامل فعليه الض مان لصاحبها الذي أخذت منه إذا كانت أخذت منه بغير حق، وعلى العامل أيضا الضمان، وهما ضامنان حتى يؤديها إلى صاحبها، فإنه أبرأ صاحب الدراهم الآخذ لها من عامل الجبار، ولا ضمان على الآخذ لعامل الخيار وهو بمنزلة اللص.
*مسألة:
ومن سلم إليه أحد دراهم وقال له: أدها عني إلى العامل ففعل كما أمره؟
فجائز له، ولا ضمان عليه.
ومن كان له على جبار حق فجاء إليه آخر فقال له: إن هذا الرجل يريد أن يأخذ مني كذا فلا يأخذ منه شيئا حتى يعطيك أصلح لي من أن أعطيه هو؟
فإنه لازم له وعليه أن يسلم إلى الذي ضمن له بذلك، لأن هذا من الغرر، والله أعلم وبه التوفيق.
١٬٣٩٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.