الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

باب

في مدافعة الجبابرة وما يجب من ذلك

ومن غير الكتاب: وجدت في آثار المسلمين في أهل بلد أرادوا دفاع البغاة عنهم خوفا أن تذهب الأموال والأنفس؟

فالدفاع والتسليم على أهل الأموال من الأصول دون الفقراء، والله أعلم، وبه التوفيق.

وأما الغريب الذي له الأمانة ليس عليه شيء، وأما اليتيم والغائب إذا كان له أموال من الأصول يلزمهم بالقسطـ، والله أعلم.

وعن القاضي عبد السلام بن الحسن بن خميس إلى الفقيه سالم بن راشد بن خاتم عن العدو إذا أقبل إلى البلد ولم يقدر أهل البلد قتاله، وقد نزل عن البلد، وأرسل إلى أهل البلد أما أعطوني ذا وذا وإلا خربت داركم، فخرج إليه جباة لبلد ووافقوه على سد معلوم عن استباحة البلد، وخراب الأموال، أيجب هذا الغرم على جميع الناس بالحساب، وعلى أمول الأغياب والأيتام؟

فنعم، يكون ذلك على جميع أهل البلد الضعيف والقوي، والأغياب والمساجد، والأيتام.