الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٠

وقال الوارث بن كعب الإمام رحمه الله: كل بقسطه هذا حفظته عن الشيخ صالح بن وضاح بن محمد، عرضت هذه المسألة على الشيخي الفقيهين: شائق بن عمر، وأبي القاسم محمج بن سليمان، فصحت.

ومن جواب الفقيه زياد بن أحمد بن راشد إلى الإمام محمد ابن سليمان عن العدو إذا أراد خراب البلد وهدم دور المسليمن، وأراد الإمام أن يمنع الدار عن العدو، وعن المضرة في الرعية، وأراد أن يستأجر قوما ليجمع بهم الرعية والبلد عن مضرة العدو، وكان الإمام في ضعف، وليس عنده بيت مال كيف يوجب الإمام على الرعية؟

فالواجب والموجود في الأثر عن أهل العلم والبصر، أن على الرعية أن يسعدوا الإمام بأموالهم وأنفسهم لإصلاح الرعية، وسلامة الدار، ومثلهم كمثل المركب إذا ضربه الخب، فعلى أهل المركب أن يطرحوا ما في المركب لسلامة الأنفس، لأن الواجب على الإنسان أن يفدي نفسه ولو بجميع ما يملك من ماله.

كذلك أهل الدار عليهم فداء أنفسهم وأموالهم بما يقدرون عليه من مال، ويكون على الرفيع والوضيع، على القليل بقلته، والكثير بكثرته، ولو لم يملك أحد منهم إلا منزله يقسط بينهم بالثمن، فهذا الذي أعتمد عليه وأعرفه من آثار المسلمين، والله أعلم.