الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٤

باب

في المباحات والحل والتعارف

ومن جوابات الشيخ السعيد أبي سعيد محمد بن سعيد أسعده الله: وعن مال أوصي به للفقراء، هل يجوز للفقير أن يخرج منه مثل خشب أو حطب أو مسواك أو غير ذلك؟

قال: معنى أنه يجوز ذلك أن ينتفع به من أهله ما لم يضر أصل المال.

قلت له: فإن كان تحت نخل هذا المال صرم، هل يجوز بيعه وقلعه؟

قال: معنى أنه ما كان إخراجه أصلح للأصل ما لم يكن يصلح للرجائل فجائز ذلك عندي أن ينتفع به أهله.

وسئل عن الصرم الذي تحت النخيل أهو من الأصل أم هو من الأصل أم هو من العروض؟

قال: معنى أنه ما خرج من حد الرجائل، ولم يصلح قلعها للفسل، أو كان قلعه أصلح للنخل فهو عندي بمنزلة العروض.

قلت له: نخل لفقراء وتحته صرم، هل يجوز أن يباع ويشترى بثمنه ماء يسقى به النخل أو يفسل في موضع من نخل الفقراء؟