الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٥

قال: يعجبني ذلك إذا كان إصلاحا لهذا المال.

قلت له: فهل يجوز أن يباع من أصل هذا المال، ويشترى به ماء يسقى به؟

قال: معنى أنه لا يباع من الأصل ويشترى به ماء لسقيه، ويعجبني أن يباع من الثمرة ويشترى به الماء للسقي.

قلت له: فإن لم يكن في الثمرة كفاية لإصلاحه ولشراء الماء، هل يباع من الأصل شيء؟

قال: معنى أن هذا المال حكمه حكم الوقف، ولا يجوز أن يباع منه شيء، وهو بحاله لا يزال منه شيء.

*مسألة:

وسئل عن نخلة للفقراء وتحتها صرم قد كبر، وجذع لم ينفق للبيع ولا يصلح للفسالة وهو مضر بالنخلة، هل يجوز قطعه عن النخلة؟

قال: معنى أنه إذا كان قطعة أصلح للنخل قطع.

قلت له: فإن كانت هذه النخلة في يد رجل يحوزها، وقائم بها أيجوز للرجل أن يطنيها منه ويسلم إليه الثمن.

قال: معنى أنه إذا كان قائما عليها من قبل حاكم أو محتسب، وكان ثقة جاز لمن أراد ذلك أن يطنيها ويسلم إليه الثمن.