الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٦

قلت له: فإن أطناها هذا الرجل وسلم الثمن إلى الوكيل أو المحتسب، وجاء فقير أراد أن يخرف هذه النخلة أيمنعه المطنى أم لا؟

قال: معنى أنه لا يمنع الفقير منه إلا أن يحدث فيه حدثا إلا أنه يقيم عليه الحجة، هكذا عندي أنه يمنعه بغلته بغير مجاهدة يحدث فيه إلا بعد قيام الحجة.

قلت له: فإن صح مع الفقير أن هذا قد أخذها بالطنا يحرم عليه الأكل منها إلا برأيه؟

قال: معنى أنه إذا ثبت ذلك بما هو أصلح للنخلة في نظر أهل العدل، لم يكن للفقير أن يأكل من هذه النخلة إلا برأي المطني.

قلت له: ويجوز للمطني مجاهدة الفقير كما يجاهد على ماله؟

قال: هكذا عندي.

*مسألة:

قلت له: فهل يجوز التأني بآنية الذهب والفضة؟

قال: معنى أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التأني بآنية