الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٩

قال: معنى أنه استحله من شيء ثبت له فيه الحل أو استباحه من شيء ثبت له فيه الاباحة فأجابه بهذا الجواب، خرج عندي على معنى ما يعرف من لفظ المجيب من تعارف الكلام منه، فإن كان يخرج على الأغلب من لغته فإنما هو على معنى الإيماء بذلك، ولم يفهم من معنى الكلام، فه يخرج عندي على معنى الاطمئنانة لا في الحكم.

*مسألة:

وإذا كان على رجل لرجل دين، فقال الذي عليه الدين: إن مت أنت فأنت في حل، وإن مت أنا فأنت في حل، وخرج الذي له الدين إلى سفر هل يبرأ هذا الذي عليه الدين على هذه الصفة؟

قال: معنى أن هذا الحل حل شريطة فلا يقع الحل على حال إلا بموت أحدهما.

قلت له: فإن ماتا جميعا معا يقع الحل أم لا؟

قال: معنى أنه على قول من يقول بموت المحل يكون حلا فيكون حلا بموتهما جميعا لا يضيق عندي، لأن الميت يجوز حله أن يحل مما له من الحق إلا أن يشترط عليه إن مت قبلك أو مت قبلي.

قلت له: فإن غاب صاحب الحق، ولم يعرف ما حاله، ثم حضر الذي عليه الحق الموت، هل عليه أن يوصي بالحق؟

قال: معنى أن الحق عليه حتى يبرأ منه، أو يأتي الشرط ببراءته.