الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤١قال: معنى أنه يكون لرب المال الخيار إن شاء الثمن الذي باعها به، وإن شاء قيمتها يوم يجدها.
قلت له: فإن كان قد باعها على من لا يقدر على فدائه، هل له عذر؟
قال: معنى إذا لم يقدر عليه، فلا يكلف إلا ما يقدر عليه.
قلت له: فإن ماتت في يد المشتري بعد أن زادت، أيلزمه قيمتها يوم باعها أو يوم ماتت؟
قال: معنى أنه يلزمه ما اختار صاحبها، لأنها مضمونة وعليه ردها.
*مسألة:
وسألته عن الأرض إذا كانت للفقراء، هل يجوز لأحد من الفقراء زراعتها؟
قال: معنى أنه يجوز ذلك.
قلت له: فإن زرعها هذا الفقير، ثم عارضه أحد من الفقراء فيها، وقال له خذ عناك وما غرمت، والباقي فأعطني منه، هل يجوز له ذلك؟
قال: معنى أن هذا الزراع إن كانت هذه الأرض في يد أحد من
١٬٤٠٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.