الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

*مسألة:

ومن أتى عينا صغيرة، ولا يستطيع أن يغرف منها الماء؟

فقيل: تيمم ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره.

قال أبو محمد: وهو كذلك إذا كان ممنوعا من الماء، فهو كمن عدمه، وفرض طهارته التراب، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يغسل الجنب في الماء الدائم.

فلولا أن غسله فيه يفسده لم ينهه، وإن أمكنه أن يأخذ الماء بثوب ويعصره ويستنجي أو يتوضأ أو يغتسل فعل ذلك إن لم يجد ما سواه، وإن أمكنه أخذ الماء بغير ثوب من وعاء فلا ينبغي له أن يأخذ بثوب ويعصره فيصير كالماء المستعمل، ولكن إن لم يجد وعاء به الماء نوى بحمله بالثوب أن يكون الثوب بمنزلة الوعاء فهو أحوط.

*مسألة:

وإن وطئ الرجل زوجته وهو غير واجد للماء؟

فلا بأس ولا أحب له أن يفعل ذلك وهو غير مضطر إليه.

*مسألة:

وفرض التيمم أربع خصال: النية، والقصد، والصعيد الطيب، وضربة للوجه، وضربة لليدين.