الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢*مسألة:
ومن غيره: والتيمم لا يكون إلا بوجود عشر خصال:
أولها: السفر، وأن يكون السفر من الفرسخين فصاعدا، وقد قيل ليس السفر من شروط التيمم، لأن التيمم يجوز في الحضر عند عدم الماء، وخوف فوات الوقت، وعند الخوف من زيادة علة أو ألم في علة أو غير ذلك لمن لا يمكنه استعمال الماء في الحضر.
والشرط الثاني والثالث: عدم الماء بعد الطلب، والملاحظة.
والرابع: يقصد إلى تراب أجزاه.
والخامس: أن يضرب إلى التراب بيديه ويمسح بهما وجهه، فإن بقي من وجهه شيء لم يمسه التراب أجزاه.
والسادس: أن يضرب ضربة أخرى على التراب بيديه، ويمسح كل يد بصاحبتها، وإن بقي شيء لم يعلق به التراب فقد أجزأ إذا أجراه على جميع كفيه.
والسابع: أن ينوي بتيممه رفع الحدث، والصلاة الفريضة عند وقت ابتدائه لتيمم.
والثامن: أن يكون طلبه للماء، وتيممه بعد دخول الوقت، وقت الصلاة التي يرد أن يتيمم لها، إلا أن يريد الجمع، فيجوز أن يجمع.