الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٣

قلت له: فهل يجوز له أن يسلم هذه القعادة إلى من يعوله من الفقراء مثل أمه أو غيرها.

قال: معنى أنه يجوز له ذلك.

قلت له: فإن كان رجل أوقف على الفقراء مثل نخل أو غيرها ثم رأى ناسا ممن يستعين بثمرة النخل على شيء من المعاصي، وتغلب عليها دون غيره من الفقراء، هل له أن يمنع هذه النخل من الأرض، ويجعلها في يد ثقة، ويجعلها في الفقراء؟

قال: معنى أن هذا المال إذا خرج من يده إلى الفقراء فهو فيه كغيره من المسلمين، وله أن ينظر في ذلك، ويشاور المسلمين في حفظ ذلك.

قلت له: فيلزمه حفظ ذلك المال؟

قال: معنى أنه إذا كان ثقة، وقدر على ذلك فعليه حفظه.

*مسألة:

وعن رجل خرج يمتار لأولاد، فامتار ورجع إلى أولاده فوجد صبيا في ذلك الموضع في فلاة يحمل الصبي، ويترك ميرته أم يترك الصبي ويحمل طعامه أولاده وهم محتاجون إلى الطعام؟

قال: معنى أن القيام بعولته ألزم إذا كان لا يقدر على حفظ هذا الصبي، والقيام بعولته، وإن كان يقدر على حفظ هذا الصبي،