الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٤

والقيام يعولته جميعا وكان في موضع هلاك يخاف عليه القيام بذلك كله عندي.

*مسألة:

وهل يجوز لأحد أن يأخذ ترابا من الساقية الجائز يستبرئ به من البول؟

قال: معنى أنه إذا كانت الساقية الجائز تجري في الأموال الربوية لم يكن لأحد أن يأخذ منها ترابا ولا غيره.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لرجل: اجعلني في الحل من مالك إلى عشرة دراهم وقيمتها، قال له: أنت في الحل، هل يكون هذا حلا ثابتا جائزا؟

قال: أما في الحكم فلا يجوز عندي، وأما في الاطمئنانة فإن كان ذلك منه، وكان هذا مبلغ معرفتها في اللفظ، فأرجو أن يجزيه على القصد لا على اللفظ.

*مسألة:

وسئل عن رجل يريق البول في أرض قومن هل له أن يأخذ منها ترابا أو شيئا يستبرئ منه؟