الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٥قال: معنى أن إذا كان الذي يستبرئ به إخراجه من الأرض إصلاحا لها، وكان ذلك مما يخرج منها فلا بأس عندي.
قلت له: فإن أخذ منها طفالة، هل له ذلك؟
قال: معنى أنه إذا لم تكن فيه مضرة، ولا له قيمة في الموضع، فقد قيل فيه باختلاف:
قال من قال: يضمن ما أخذ من قليل أو كثير.
وقال من قال: حتى يكون في أخذه مضرة أو لما أخذ قيمة ثم يكون عليه الضمان فيما أخذ.
قلت له: فإن أخذ من الطريق ما يستبرئ به، هل له ذلك؟
قال: معنى أنها إذا كانت طريقا جائزا لا تأتي عليها الأملاك، فجائز لمن أخذ منها بلا مضرة، وأما التي تأتي عليها الأملاك، فهي عندي بمنزلة الأملاك، وليس له أن يأخذ منها شيئا إلا على سبيل ما يأخذ من الأموال.
*مسألة:
وسئل عن رجل قعد يقضي حاجته في الفلج ساحت عليه امرأة ميتة متعرية يرفعها أم يتركها في الفلج؟
قال: معنى أنه يلزم بها، فإن قدر أن يلف على ما يمسه من بدنها.
١٬٤١٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.