الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٧

قال: أنه نهي عن الكلام عند المجامعة، ومعنى أنه يخرج نهي أدب، ولا يبين لي في هذا الموضع نهي تحريم.

*مسألة:

وعن الرجل النساج، هل يجوز له أن تعمل معه الزبحية الجرة ويجتمعان على الخشبة؟

قال: معنى أنه إذا كان مأمونا عليها لا يدخل عليها إلا بإذن، ولا سرج له، وكانت هي لضيقها جائز لهما ذلك.

*مسألة:

وسئل عن رجل كان الناس يرفعون أشياءهم عنده في منزله، وفي وقت خوف لحقهم ثم أمنوا واسترجوا أشياءهم، ووجد الرجل في منزله شيئا لم يعرفه لمن هو، ولم يقع معه لمن يكون هذا الشيء، وما يلزمه فيه؟

قال: معنى أنه قيل: فيه باختلاف: ذ

قال من قال: إن كان هذا الشيء مما يمكن أن يملك هذا الرجل مثله ونسيه، كان له إلا أن يصح أنه لغيره.

وقال من قال: إنه إذا لم يعرفه أنه من ماله كان عليه الخلاص منه، ويكون سبيله سبيل اللقطة.

قلت له: فإذا كان لهذا الرجل خدم لهم أشياء في منزله، ولم