الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

يمكن أن يكون للخدم مثل هذا الشيء، هل له أن يجعل هذا الشيء مما يكون لخدمه، ويكون حكمه حكم ماله أم لا؟

قال: معنى أنه إذا أمكن أن يملك خدمه مثل هذا الشيء، وكان خدمه معه في منزله، ويجعلون أشياءهم فيه فهو عندي مثل ماله، إلا أن يصح معه أنه لغيرهم على معنى القول الأول.

*مسألة:

وسئل عن الذي يحفظ فيدوس كل واحد سنبله الذي له ويبقى في القبيص شيء مثل ثلاث خرائم أقل أو أكثر، ولم يعرف لمن هذه الخرائم؟

قال: معنى أنه تكون بمنزلة الذي لا يعرف أربابه، وقد قيل فيه قولان:

أحدهما: أنه بحاله في يد من هو في يده إلا أن تصح فيه البينة لأحد بعينه.

والآخر: أنه بمنزلة اللقطة إذا عدم معرفتها، وأيس منها تفرق على الفقراء.

*مسألة:

وسئل عن الرجل هل يجوز له أن يجم الصرمة المفسولة من الفلج، وليس له ماء من الفلج؟