الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

قال: معنى أنه قيل ليس له ذلك إلا بأمر أربابه.

قلت له: فإن كان له في الفلج ماء يجوز أن يبقى صرمته من الفلج إذا أراد؟

قال: إنه قيل إنه ليس له إلا من مائه.

قلت له: فيجوز أن يسقى من الفلج الغيلة؟

قال: معنى أنه قيل ليس يجوز ذلك إلا برأي أربابه.

قلت له: فإذا كان الفلج مرفوعا في ساقية وباقية سبية، هل يجوز لمن احتاج إلى غلة أو سقي صرم أن يسقى من تلك السبية؟

قال: معنى أنه إذا كان معنا متروكا عن طيبة نفس صاحبه، وهو ممن يجوز عليه ذلك، فعندي أنه جائز، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وأما إذا خرج إلى حد الغلبة من الماء للسداد فعندي أنه يختلف في الانتفاع به مالم يكن صاحب الماء ينتفع في تلك الساقية بمثل ذلك الماء.

قلت له: فما حد انتفاعه بتلك السبيبة وهو قد رفع الماء كله إلى موضع آخر هو أن يكون سدودا لهذه السبية إلى إجالة في ماله؟

قال: هكذا معنى.