الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٠

قلت له: فإن كانت هذه السبية مسرجة في الساقية، وليست هي في شيء من مالك الساقي الذي في يده الماء، فيجوز معك الانتفاع منها لمن أراد ذلك، أو قد كان الماء مع غيره فسده والأجائل مسرحة إلى مال غيره، وليس مثل هذه السبية ينتفع بها بمثل طناء أوغيره.

قال: معنى أنه إذا كان على هذه الصفة فيجوز الانتفاع بها إذا خرج من حد انتفاع صاحبها بها.

قلت له: فيجوز أن يستقى لصبغ الشوران من الفلج؟

قال: معنى أنه لا يجوز ذلك.

قلت له: فيجوز أن يستقى من الفلج لغسل النجاسة من البيت، وإن كثر الماء في تطهيرها حتى تطهر؟

قال: معنى أنه يجوز ذلك إلا أن تبين في الفلج مضرة نقصان، فإن بان ذلك فمعنى أنه لا يكون ذلك إلا بالقيمة.

قلت له: فيجوز أن يستقي من الفلج لنضح التمر لكناز الجرب عند الحاجة إلى ذلك؟

قال: معنى أن ذلك يشبه معنى النجاسة على ما مضى.

قلت له: فيجوز أن تبل الظروف من الفلج للكناز وللحب، ويحمل الماء منها، ويصب في الأرض؟