الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥١

قال: معنى أن ظروف الحب لا تشبه عندي ظروف التمر لأنها تصلح أن يجعل فيها الحب من غير أن تبل، فما كان من الانتفاع من ذلك من الفلج من غير حمل شيء من الفلج، فأرجوا أنه يجوز، ولا يعجبني أن يحمل منه شيء في سبية إلا أن يكون لا يصلح إلا به.

قلت له: فيجوز أن يترك الغضب والخوص في الفلج أياما كثيرة حتى يسود أم لا؟

قال: معنى جائز ما لم يكن على الفلج من ذلك مضرة، مثل أن يضيق الساقية أو يحبس الماء بسبية أو ما يشبه ذلك.

قلت له: فيجوز أن يستقي من الفلج لرش البيت من الكسح؟

قال: معنى أنه يختلف فيه:

قال من قال: يجوز.

وقال من قال: لا يجوز، ويعجبني إذا كان في البيت تراب لا ويوطأ إلا بالرش أن يكون ذلك من الانتفاع الجائز، كمثل الانتفاع للصبية والأوساخ غير النجاسة.

قلت له: فيجوز أن يستقي من الفلج لسقي الدواب، ويفضل من شهرين، ولكن ينتفع به في مثل ما يجوز أن ينتفع من الفلج ويرد في الفلج.

قلت له: فإذا غسل الثوب من الصبية والجاسة وغيره في الفلج.