الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٢

ثم رفع من الفلج وعصر ما فيه من الماء ناحية من الفلج، هل يكون على من فعل ذلك ضمان؟

قال: معنى أنه يستحب أن يعصر في الفلج إذا أمكن، فإن فعل وعصر الماء ناحية فأرجو أن لا ضمان عليه، لأنه في الأصل جائز الانتفاع به في مثل ذلك.

قلت له: فيجوز أن يستقي من الفلج لطبيخ أو غيره للخل؟

قال: معنى أنه قيل إن ذلك جائز.

قلت له: فيجوز أن يستقي من الفلج لتطفية الحريق إذا وقع في البيت أو غيره؟

قلت له: معنى أنه قيل: إنه جائز.

قلت له: فإن كان الحريق بعيدا عن الفلج فهل يجوز أن من يحدر من الفلج سبية منه حتى يقرب الحريق؟

قال: معنى أنه لا يجوز إلا أن يخاف الضرورة، فيكون ذلك بالقيمة.

قلت له: فلأصحاب الحريق ذلك ولو كره أصحاب الماء؟

قال: معنى إذا لم يطلق ذلك باحدار الماء، ولم يكن على