الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

الصلاتين بتيمم واحد، وكذلك البدل، وقيل: يجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الصلوات ما لم يحدث ما ينقض التيمم.

والتاسع: أن يفرغ من آخر ركن من الصلاة قبل وجود الماء.

والعاشر: أن لا يكون التراب مستعملا على قول، والله أعلم.

وأما السنن في التيمم: فالتسمية، والترتيب.

*مسألة:

اختلف في الحائض إذا طهرت من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به وتيممت:

فقول: يجوز له وطأها حتى تغتسل بالماء.

*مسألة:

مسافر تيمم ليصلي ثم طمع أن يكون قدماه ماء، ثم سار نحو فرسخ فيئس من الماء، هل يصلي به؟

فإذا كان تيمم في وقت الصلاة ليصلي الحاضر، ثم مشى طمعا بالماء جاز له أن يصلي بذلك التيمم إن لم يكن أحدث حدثا، وإن أعاد التيمم فأحب إلينا.