الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٣صاحب الماء في ذلك مضرة، وكان على أصحاب الحريق إن تأخر عنهم الماء مضرة، فلهم أن يحدروا من الماء على هذه الصفة، وإن كان على صاحبه مضرة فينظر أشد الضررين في الوقت فيصرف ويحتال الضرر الآخر إذا كان هو أهون.
*مسألة:
وعن رجل يكسح من الطريق الشوك والحجارة قلت: أيم يطرحه فإن طرحه في أرض مباحة للمشاة، هل يأثم إذا سدع أحدا؟
قال: معنى أنه يطرحه في ملكه أو في أرض موات ليست بمربوية، ولا يطرحه في أموال الناس إلا بأمرهم، أو بما يجوز من ذلك، فإن طرحه في محجور لم يجز له ذلك إذا كان منه حدث على من أحدث عليه ذلك.
*مسألة:
وعن رجل كتب إلى رجل كتابا في قرطاس لمن يكون القرطاس للكاتب أو للمكتوب إليه؟
قال: معنى أن ذلك يخرج على معنى ما يخرج من ذلك الكتاب مع الناس في التعارف للكتاب أو للمكتوب إليه.
قلت له: فإن كان الكتاب مكتوبا عنوانه إلى رجلين أو جماعة كيف حكم القرطاس؟
قال: عندي أن معناه ما يخرج في معنى الكتاب إلى الواحد على التعارف بين الناس.