الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٤

قلت له: فإن أخذ أحد الرجلين المكتوب على الكتاب اسمهما دون الآخر، هل يلزمه له ضمان؟

قال: معنى أنه على معنى ما يخرج به التعارف بين الناس في مثل المكتوب إليه من الكتاب من جماعة أو واحد، ومعنى إن خرج معنى من الكتاب إلى المكتوب إليهم معنى تمليك القرطاس، بمعنى المكتبة في بلوغ القرطاس إلا تركه في بلوغ الحاجة خرج عندي على معنى الاباحة التي بلغ إليه من المكتوب إليهم وغيرهم.

قلت له: أرأيت أن أخذ الكتاب غير من كتب إليه قبل وصول الكتاب إلى من كتب إليه، هل يكون له ذلك إذا ثبت معنى الاباحة في القرطاس؟

قال: معنى أنه محجور عليه حتى يبلغ معنا ما يباح به من بلوغ الحاجة التي أريد إبلاغها أو إباحته أو معنى التملك، فهو خاص لمن كتب إليه أو إلى الخصوص بذلك من الكتابين إن خرج ذلك في التعارف.

*مسألة:

وعن الساقية الجائز إذا شحبت، هل لأحد من أربابها أو غيرهم أن يأخذ من طين شحبها أو ترابه، وقد طرح في أرض الناس وكل من طرح في أرضه من طين أو تراب من شحب هذه الساقية فهو له؟

قال: معنى أن كانت هذه الساقية تشتمل عليها الأموال وتستحقها، فإن شحب كل مال معها من المالين لصاحب المال، وإن كانت هذه الساقية في الموات من الأموال فشحبها لأرباب الفلج الذين يستحقون الساقية،