الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٥والذين يشحبون الفلج إلا أن يخرج في أحد الوجوه على معنى الاباحة فذلك إلى سنة أهل البلد في مثل هذا.
قلت له: وكذلك يجوز لمن سد الاجالة من ساقية الجائز أن يأخذ من طين الساقية فيسد به الاجابة كان ذلك من بعيد من الاجالة أو قريب منها؟
قال: معنى أنه قد قيل ذلك إذا كانت جائزا، ويؤخذ من وسط الساقية فيما قيل، ويعجبني أن يكون فيما قرب من الإحالة التي يسد بها ولا يباعد، وإن ثبت إجازة ذلك فا يبعد ذلك عندي في القرب والبعد.
قلت له: وكذلك قاعة الساقية غير الجائز، هل سبيلها سبيل الساقية الجائز في أخذ ما لا يضربها من الطين والتراب والحصى والحجارة، ويجوز ذلك لأرباب الساقية وغيرهم؟
قال: لا يبين لي في السواقي لأنها لا تخرج إلا على معنى الأملاك عندي في جوائزها وغير جوائزها، والطريق التي لا تخرج على معنى الأملاك مما لا ينقطع هو الذي يشبه عندي في هذا المعنى أن ينتفع منها بما لا يضر بها على قول من يجيز ذلك، وأما التي تخرج ملكا فلا يبين لي ذلك فيها إلا أن يخرج على معنى الإباحة وينتظر في ذلك.
قلت له: وكذلك إن كانت إجالة في ساقية غير جائز له أن يسد الإجالة من طين الساقية طين الإجالة يجوز ذلك؟
قال: معنى أنه قد قيل ليس له ذلك إلا من طين الإجالة وشحبها وليس له من طين الساقية.