الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦قلت له: وكذلك، هل له أن يأخذ الطين من جانب الساقية، ويسد به الإجالة إذا لم يبن عليه من ذلك مضرة كانت الساقية قائدا أو غير قائدة؟
قال: معنى أنه قد قيل ليس له ذلك، وإنما بأخذ الطين من وسط الساقية الجائز ليس له إلا سنج الإجالة أو طينها.
قلت له: وكذلك ما كان قرب الإجالة من الحجارة مما هو ليس في الإجالة إلا أن يطمئن إليه قلبه أنها من حجارة الإجالة؟
قال: أما في الحكم فلا يخرج ذلك عندي، وأما في الاطمئنانة فإن اطمئن قلبه إلى ذلك، فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك إن شاء الله.
*مسألة:
ورجل ورث مالا من أبيه في بلد، وهو لا يعرف المال، فمنه أرض خراب ومنه أرض معمورة، فشهد معه بماله هذا وأرضه هذه التي لم يدرك فيها عمارة رجل ثقة أو غير ثقة أنها له، هل له قبضها بقول الواحد الثقة إذا لم يغر عليه أحد، وبقول غير الثقة؟
قال: أما في الحكم فليس له ذلك إلا بصحة بينة أو شهرة يدركها، وأما في الاطمئنانة فإذا أخبره من لا يشك قلبه وتطيب نفسه بقوله في مثل ذلك أنه له، وسعه عندي أن يقبضه على الدينونة لما يلزمه في ذلك.