الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٧*مسألة:
وسئل عن امرأة أرادت أن تطحن في رحى، فوافقت الرحى وفيها حب باق، هل يجوز لها أن تطحن عليها أم كيف تفعل؟
قال: معنى إذا خرج على معنى أنه مما لا يرجع إلى مثله فهو عندي بمعنى الاباحة للغني والفقير، إلا أن يصح أن تركه من مخصوص لا يجوز عليه ترك ماله مثل صبي أو عبد.
قلت له: فإن كان قد طحن فيها صبي أو مملوك، ثم جاء هذا فرفع الرحى ووجد الحب، هل له أن يطحن عليها؟
قال: معنى أنه إذا كان العرف والعادة مما لا يتعرى أن يبقى في فم الرحى ممن كان يطحن، لم يكن ذلك عندي شيء يبقى من صاحبه ولا له، وخرج ذلك عندي على وجه الباحة إذا كان هو الأغلب في أمور الناس في مثل ذلك.
*مسألة:
وعن الحشيش في الزراعات المحظور عليها بالجدار ولا يعلم من أهل الزراعات منع الحشيش منها غير أنهم يمنعون أن يدخل زرعهم خوفا أن تلحقه مضرة من الأخذ للحشيش، هل يجوز لمن احتاج إلى الحشيش أن يدخل الزرع بغير رأي أهله؟
قال: معنى أنه إذا كان الحصن معروفا أنه أحسن عن دخول البشر لم يكن لأحد أن يقدم على دخول الحصن الممنوع ولو كان شيئا مباحا.