الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٩

لا قيمة له، وهو محجور على الغير إلا برأي صاحبه، وما أشبه ذلك أيضا.

*مسألة:

وعن رجل عليه لقوم حق، فقال له رجل: إنه يخلصه أو يستحلهم له، هل يجزيه ذلك؟

قال: معنى أن قال: إنه ضامن وهو على ذلك فقد قيل: إنه يجزيه في معنى الاطمئنانة، وليس عليه أن يسأله، وإن قال: إنه يستحل له لم يجزيه ذلك، إلا أن يسأله فيقول: إنه قد استحل له منه.

*مسألة:

وسئل عن الصبي إذا كان يزجر على الطوى، هل يجوز لمن استشاره في الماء أن يشرب منه ويتوضأ برأيه؟

قال: معنى أنه إذا أدركت السنة كذلك في الزجر أنه يستباح استعمال الماء باستئذان الزاجر، جاز عندي استعمال الماء باستئذان الزاجر كان صبيا أو مملوكا، وإذا أدركت السنة بحجر شيء فهو محجور حتى تبين إباحته وإن أدركت السنة باباحة شيء، فهو مباح حتى يصح حجره، ولكل موضع من الأرض سنة ولكل، بلد سنة، ولا يحكم بسنة بلد على أهل بلد آخر.