الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٠*مسألة:
وعن رجل قال لرجل: قد أجزت لي في ذلك ما يجوز لك، هل تكون هذه إباحة؟
قال: معنى أنه إذا جاز له ما يجوز له فيه كان عندي معنى إباحة فيما يجوز بين الناس من الإباحة في الانتفاع بغير تعد إلى ضرر مما يخاف أنه لا تطيب له نفسا أن لو استحله منه بعينه، أو استباحه فيه بعينه، ولم يفعل له ذلك.
*مسألة:
وعن امرأة أخذت من بيت جارتها إبرة ثم استحيت أن تعلمها وأرادت أن تعطيها بقدر حقها فضة أو تمرا هل تبرأ أو تعطيها ما أخذت منها؟
قال: معنى أنه إذا أعطتها قيمة ما أخذت منها من البيت من نقد البلد الذي عليه المعاملة بين الناس، أو احتاطت على نفسها بقدر قيمة ذلك أو أكثر منه لم يكن عليها غير ذلك عندي، وليس عليها أن تعلمها وعليها التوبة إن كانت فعلت ذلك بغير حق، وإن كانت أخذت مما يدرك بالأمثال لم يكن لها أن تعلمها وتعطيها مثله.
*مسألة:
وسألته عن الفلج هل يجوز أن يوزق فيه الخوص والظروف الزجة والأوعية النجسة وما أشبه ذلك.