الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦١

قال: معنى أنه يختلف فيه ما لم يكن ذلك الفعل مضرا بالفلج في وقته ذلك فإذا وقعت المضرة لم يبين لي الاختلاف.

قلت له: فما شرب الظروف والخوص والآنية، وإذا وضع فيه الشيء تراجع الماء في الفلج أو قعد فيه إنسان للغسل وما أشبه ذلك، يكون ذلك مضرا بالفلج أم لا؟

قال: معنى أنه إذا تبين في ذلك بالفلج فلا يجوز.

قلت له: فكيف يغتسل الرجل، أيقع في وسط الفلج أم يقعد على جانبه؟

قال: معنى أنه يقعد على جانب الفلج ويأخذ الماء من الفلج، ويغتسل به.

قلت له: فما طار من الماء الذي يأخذه من الفلج فلم يرجع إليه أيكون على الفاعل لذلك ضمان أم لا؟

قال: معنى أنه لا ضمان فيه، لأنه قيل يجوز أحذ الماء من الفلج، ويغتسل به الجنب في موضع آخر.

*مسألة:

وعمن يدخل إلى الخلاء ونخلع يسقط تمرها في الخلاء، هل يجوزا