الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٢

له أن يبول يتغوط على ما سقط من تمرها، كانت النخلة له أو لغيره، كانت في موضع مباح أو محجور على من أراج لقط تمرها، كان التمر الساقط مما يكون مباحا مثله أو محجورا كيف القول في ذلك؟

قال: معنى أنه ليس له أن يقصد إلى إتلاف شيء من الحلال كان له، أو لغيره ملكا أو مباحا في معناه.

قلت له: فإن فعل ذلك جاهلا أو متعمدا ما يجب عليه في ذلك، وما يلزمه؟

قال: معنى أنه تلزمه التوبة والاستغفار في مثل حاله، فإن كان تعلق عليه ضمان لغير أدى ما كان عليه من الضمان وإلا أجزته التوبة عندي.

*مسألة:

وعن رجل استعمل صبيا برأي أبيه، ثم استحل أباه من بعد فأحله، هل يجزيه ويبرأ؟

قال: معنى أنه قيل لا يبرأ باستحلال الوالد، وقيل يجزيه ذلك.

*مسألة:

وعن رجل دعا الرجلا إلى منزله فأخرج له رطبا فأكله بالعجم لمن منهم؟