الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

ومن تيمم في موضع وصلى في موضع وجاز له بذلك وفي موضع التيمم هل له أن ينتقل إلى موضع آخر يصلي فيه؟

قال: قد قالوا: إذا لم يتطاول ذلك ولا يبعد فلا بأس.

قيل: فإذا انتقل عشرين ذراعا فوقف؟

قال: صلاته تامة.

*مسألة:

وجائز التيمم بالتراب والمدر إذا علق باليد، لأنه تراب، والرمل إنما يجوز به منه التراب، ولا يجوز بغير التراب، وإذا علق بالكفين من الرمل والبطحاء غبار فجائز به التيمم، والسبخ جائز به التيمم به إلا أن يكون سبخا يؤلم مثل الملح.

وكل شيء يتيمم به من التراب والطين مما يكون على الأرض فإنه يجزي، ولو ضرب المتيمم على حائط أو حصاة أو حجارة فتيمم بذلك أجزاه، وإن لم يجد غلا طينا فإنه يضرب من الطين على يديه أو غيره حتى يجف ثم يتيمم ويصلي بالإيماء، لأن الطين لا يسجد عليه إلا أن يخاف الفوت قبل أن يجف، فيقدر التيمم أو الوضوء، ويصلي.

وقول يضرب بيديه في الهوى.