الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٣

قال: معنى أنه إن كان معه على سبيل الطعم له فالعجم عندي لصاحب الرطب، وإن كان على سبيل الهدية للآكل فالعجك للآكل.

قلت له: فإن كان على سبيل الطعن ولم يرد العجم على صاحبه أيكون هالكا أم لا؟

قال: معنى أنه من أصر على مثقال ذرة هلك، وأما هذا فإن خرج إلى مثله، فأرجوا أن لا يتعلق عليه أمانة ولا ضمان، وإن كان يخرج على معنى ما يرجع إلى مثله كان عندي بمنزلة الأمانة في مثل منزلة المطعم.

*مسألة:

قال أبو سعيد: إن الطعم على الميت في مأتمه بعد موته مكروه، وقيل: إنه بدعة.

قلت له: فمن يستعمل طعاما لأهل الميت لأجل شغلهم، هل يسعه ذلك إذا أهداه إليهم؟

قال: معنى أنه إذا استعمل ذلك الطعام فأهداه إليهم لأجل اشتغالهم بمصيبتهم فمعنى أنه جائز.

*مسألة:

وسئل عن رجل دخل بلدا عليه فيه تبعة، فعلى جماعة لا يعرفهم فسألوهم فقالوا: إنهم هم الذين عليه لهم التبعة، وقال الجماعة: إنهم